الموسوعة الحديثية


- المرأةُ لا تُؤَدِّي حقَّ اللهِ علَيْهَا حتى تُؤَدِّيَ حقَّ زوجِها كلَّهُ لو سألَها نَفْسَها وهيَ على ظهْرِ قَتَبٍ لم تمنعْهُ نَفْسَهَا
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/311
التخريج : أخرجه الطبراني (5/200) (5084)
التصنيف الموضوعي: نكاح - الترغيب في الجماع نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها نكاح - فضل الجماع نكاح - التنازع في حقوق الزوجية
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (5/ 200)
: ‌5084 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شبابة، ثنا المغيرة بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة لا تؤدي حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها.