الموسوعة الحديثية


-  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهمَا: أنَّه سُئِلَ عن مُتْعَةِ الحَجِّ، فَقالَ: أهَلَّ المُهَاجِرُونَ، والأنْصَارُ، وأَزْوَاجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ ، وأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ، قالَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اجْعَلُوا إهْلَالَكُمْ بالحَجِّ عُمْرَةً، إلَّا مَن قَلَّدَ الهَدْيَ . فَطُفْنَا بالبَيْتِ، وبِالصَّفَا والمَرْوَةِ، وأَتَيْنَا النِّسَاءَ، ولَبِسْنَا الثِّيَابَ، وقالَ: مَن قَلَّدَ الهَدْيَ ، فإنَّه لا يَحِلُّ له حتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ. ثُمَّ أمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أنْ نُهِلَّ بالحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ المَنَاسِكِ، جِئْنَا فَطُفْنَا بالبَيْتِ، وبِالصَّفَا والمَرْوَةِ؛ فقَدْ تَمَّ حَجُّنَا، وعَلَيْنَا الهَدْيُ ، كما قالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196] إلى أمْصَارِكُمْ، الشَّاةُ تَجْزِي، فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ في عَامٍ بيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ؛ فإنَّ اللَّهَ تَعَالَى أنْزَلَهُ في كِتَابِهِ، وسَنَّهُ نَبِيُّهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غيرَ أهْلِ مَكَّةَ؛ قالَ اللَّهُ: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196]. وأَشْهُرُ الحَجِّ الَّتي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى في كِتَابهِ: شَوَّالٌ، وذُو القَعْدَةِ، وذُو الحَجَّةِ، فمَن تَمَتَّعَ في هذِه الأشْهُرِ، فَعليه دَمٌ أوْ صَوْمٌ. والرَّفَثُ: الجِمَاعُ، والفُسُوقُ: المعاصِي، والجِدَالُ: المِرَاءُ.
خلاصة حكم المحدث : [معلق]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 1572
التخريج : من أفراد البخاري على مسلم
التصنيف الموضوعي: عمرة - العمرة في أشهر الحج حج - التمتع بالحج حج - تقليد الهدي وإشعاره حج - طواف القارن حج - يوم التروية
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 144)
: ‌1572 - وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له {حتى يبلغ الهدي محله} ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى {فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} إلى أمصاركم الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء.