الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُزَوَّجَ المرأةُ على عمتِها وعلى خالتِها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] سليمان بن الحكم ضعفوه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 2/199
التخريج : أخرجه البزار (6023)، والروياني في ((المسند)) (1393) باختلاف يسير، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (982) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (12/ 260)
: 6023- حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه إلا جعفر بن برقان، ولا عن جعفر إلا كثير بن هشام.

[مسند الروياني] (2/ 399)
: ‌1393 - نا محمد بن بشار، نا كثير بن هشام، نا جعفر بن برقان، عن الزهري ، عن سالم، عن أبيه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين: أن تزوج المرأة على عمتها، أو خالتها "

[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 296)
: ‌982 - وبه: نا زهير بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها وعن لبستين: عن الصماء، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب ليس على فرجه منه شيء، وعن صوم يوم الأضحى ويوم الفطر، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس