الموسوعة الحديثية


- إذا أفضَى أحدُكم بيَدِه إلى فَرجِه حتى لا يكونَ بيْنَه وبيْنَه حِجابٌ ولا سِترٌ، فليَتوَضَّأْ وُضوءَه للصَّلاةِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 532
التخريج : أخرجه الدارقطني (532) بلفظه، وابن حبان (1118) بلفظ مقارب، وأحمد (8404) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس الفرج

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (1/ 267)
: 532 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، نا حسن بن سلام السواق ، نا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ، نا يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه حتى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا ستر فليتوضأ وضوءه للصلاة

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (3/ 401)
: 1118 - أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان المعدل بالفسطاط، وعمران بن فضالة الشعيري بالموصل، قالا: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا أصبغ بن الفرج، قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن يزيد بن عبد الملك، ونافع بن أبي نعيم القارىء، عن المقبري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى ‌فرجه، وليس بينهما ‌ستر ولا ‌حجاب، فليتوضأ"

مسند أحمد (14/ 130 ط الرسالة)
: 8404 - حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك - يعني النوفلي-: قال أبي: ذكره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من أفضى بيده إلى ذكره ‌ليس ‌دونه ‌ستر، ‌فقد وجب عليه الوضوء "