الموسوعة الحديثية


- إذا قاء أحدُكم أو رعفَ وهو في الصلاةِ أو أحدثَ، فلينصرف فليتوضأ ثم ليجيءَ، فليَبْنِ على ما مضى
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف وروي موقوفاً على علي، وإسناده حسن
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 2/452
التخريج : أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (1/441)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (607)
التصنيف الموضوعي: صلاة - الرجل يحدث ثم يرجع قبل أن يتكلم صلاة - شروط الصلاة وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من الحدث وضوء - الوضوء من الخارج من غير السبيلين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(1/ 441) وقد روى أبو بكر الداهري هذا عن الحجاج، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ثم ليجيء فليبن على ما مضى" أخبرناه أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا أبو بكر الداهري، عن الحجاج، عن الزهري.

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (1/ 367)
: 607--فأما حديث أبي سعيد فأنبأنا محمد بن عبد الملك قال أنبأنا الجوهري عن الدارقطني عن أبي حاتم بن حبان قال نا أحمد بن يحيى بن زهير قال حدثنا عمر بن الخطاب السجستاني قال نا عمرو بن عون قال أن أبو بكر الداهري عن الحجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا قاء أحدكم أو رعف وهو في الصلاة أو أحدث فلينصرف فليتوضأ ثم ليجيء فليبن على ما مضى".