الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ مُكاتبًا قتلَ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فأمرَ علَيهِ الصلاةُ والسَّلامُ أن يؤدِّي ما أدَّى ديةَ الحرِّ، ومالا ديةَ المملوكِ
خلاصة حكم المحدث : احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/228
التخريج : أخرجه أبو داود (4581)، والنسائي (4812) باختلاف يسير، والترمذي (1259) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - جناية المملوك والجناية عليه ديات وقصاص - دية المكاتب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 193)
4581- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، وحدثنا إسماعيل، عن هشام، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا حجاج الصواف، جميعا عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال (( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية المكاتب يقتل يودى ما أدى، من مكاتبته دية الحر وما بقي دية المملوك))

[سنن النسائي] (8/ 46)
4812- أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة. وعن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس ((أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر أن يودى ما أدى دية الحر وما لا دية المملوك))

[سنن الترمذي] (3/ 552)
1259- حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه)) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد)) وفي الباب عن أم سلمة: حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا روى يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى خالد الحذاء، عن عكرمة، عن علي قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق