الموسوعة الحديثية


- وإنَّ يدَ السَّارقِ لم تَكن تقطعُ في عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الشَّيءِ التَّافِهِ
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الشرعية الصغرى الصفحة أو الرقم : 764
التخريج : أخرجه أبو عوانة في ((المستخرج)) (6658) واللفظ له، والبخاري (6792)، ومسلم (1685) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مستخرج أبي عوانة (13/ 285)
: 6658 - حدثنا عبد أن الجواليقي، قال: حدثنا مشكدانه، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ‌عائشة "أن ‌يد ‌السارق ‌لم تكن تقطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه". رواه عبدة وأبو أسامة عن هشام متصلا أيضا

[صحيح البخاري] (8/ 161)
: 6792 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام ، عن أبيه قال: أخبرتني ‌عائشة : أن ‌يد ‌السارق ‌لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن، حجفة أو ترس.

[صحيح مسلم] (3/ 1313)
(1685) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن، حجفة، أو ترس، وكلاهما ذو ثمن