الموسوعة الحديثية


-  ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ  اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنْهانا أنْ نُصلِّيَ فيهِنَّ، وأنْ نَقْبُرَ فيهِنَّ مَوْتانا: حين تَطلُعُ الشمسُ بازِغةً حتى تَرتفِعَ، وعِندَ قائمِ الظَّهيرةِ حتى تَميلَ الشمسُ، وحين تَضَيَّفُ للغُروبِ حتى تَغرُبَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 17382
التخريج : أخرجه مسلم (831)، وأبو داود (3192)، والترمذي (1030)، والنسائي (560)، وابن ماجه (1519)، وأحمد (17382) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - مواقيت الصلاة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته دفن ومقابر - آداب المقبرة دفن ومقابر - أوقات النهي عن الدفن فيها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (1/ 568 )
((293- (‌831) وحدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي، عن أبيه؛ قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)).

[سنن أبي داود] (3/ 208)
((‌3192- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا موسى بن علي بن رباح، قال: سمعت أبي يحدث، أنه سمع عقبة بن عامر، قال: (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)) أو كما، قال)).

[سنن الترمذي] (3/ 339)
‌1030- حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع، عن موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني قال: (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)): ((هذا حديث حسن صحيح)) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات ((، وقال ابن المبارك: ((معنى هذا الحديث)) أن نقبر فيهن موتانا))، يعني: الصلاة على الجنازة، وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس، وهو قول أحمد، وإسحاق ((. قال الشافعي: ((لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة)).

[سنن النسائي] (1/ 275)
‌560- أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله، عن موسى بن علي بن رباح قال: سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: ((ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب)).

[مسند أحمد] (28/ 608 ط الرسالة)
((‌17382- حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: سمعت موسى بن علي بن رباح اللخمي، يقول: سمعت أبي، يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وعند قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب)).