الموسوعة الحديثية


- مِثلَ حَديثِ عَبدِ الرَّحمنِ بنِ بُجَيدٍ، إلَّا أنَّهُ قال في حَديثِهِ: دُوهُ، وإلَّا فَأْذَنوا بِحَربٍ. فكتَبوا يَحلِفونَ باللهِ ما قتَلوهُ، ولا يَعلَمونَ له قاتِلًا، فوَداهُ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن عِندِهِ. وذلك هو الأَوْلى برسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمَظنونُ به؛ ألَّا يَأمُرَ أحدًا يَحلِفُ على ما لا عِلْمَ له بهِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عمرو بن شعيب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4586
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4586).
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القتل بالقسامة ديات وقصاص - ما لا قود فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (11/ 515)
4583 - كما قد حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، حدثنا عبد الملك بن هشام، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، قال: قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عبد الرحمن بن بجيد بن قيظي أخي بني حارثة، قال محمد بن إبراهيم: وايم الله، ما كان سهل بأكثر علما منه، ولكنه كان أسن منه أنه قال له: والله ما كان هكذا الشأن، ولكن سهلا أوهم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلفوا على ما لا علم لكم به، ولكنه كتب إلى يهود خيبر حين كلمته الأنصار: " أنه قد وجد قتيل بين أبياتكم فدوه " فكتبوا إليه: يحلفون بالله ما قتلوه، ولا يعلمون له قاتلا، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده قال أبو جعفر: وعبد الرحمن بن بجيد هذا، فمقداره المقدار الذي قد ذكره به محمد بن إبراهيم، ووصفه به من العلم ما قد جاوز به علم سهل بن أبي حثمة، وقد حدث عنه الجلة، منهم زيد بن أسلم.

[شرح مشكل الآثار] (11/ 518)
: ‌4586 - كما قد حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، حدثنا عبد الملك بن هشام، حدثني زياد، قال: قال ابن إسحاق: وحدثني عمرو بن شعيب مثل حديث عبد الرحمن بن بجيد إلا أنه قال في حديثه: " دوه، وإلا فأذنوا بحرب " فكتبوا يحلفون بالله ما قتلوه، ولا يعلمون له قاتلا، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده " وذلك هو الأولى برسول الله صلى الله عليه وسلم والمظنون به أن لا يأمر أحدا يحلف على ما لا علم له به.