الموسوعة الحديثية


- كانت لرجالٍ منَّا فضولُ أرَضينَ يؤاجِرونَها على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( مَن كانت له فضولُ أرَضينَ فلْيزرَعْها أو لِيُزرِعْها أخاه فإنْ أبى فلْيُمسِكْ أرضَه )
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5189
التخريج : أخرجه ابن حبان (5189) بلفظه، والبخاري (2632)، ومسلم (1536)، والنسائي (3876) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - فضل الزرع والغرس مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع إجارة - أجرة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان (11/ 594)
5189 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث، والربع، والنصف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضول أرضين، فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه

[صحيح البخاري] (3/ 166)
2632 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني عطاء، عن جابر رضي الله عنه، قال: كانت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض، فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى، فليمسك أرضه

[صحيح مسلم] (3/ 1176)
9 - (1536) حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا هقل يعني ابن زياد، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه

سنن النسائي (7/ 37)
3876 - أخبرنا هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر، قال: كان لأناس فضول أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو يزرعها، أو يمسكها وافقه مطر بن طهمان "