الموسوعة الحديثية


- إذا أنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِن كَسْبِ زَوْجِها، عن غيرِ أمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2066
التخريج : أخرجه مسلم (1026) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نفقة - الإنفاق في أوجه الخير وفضله
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 711 )
: 84 - (‌1026) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".

صحيح البخاري (3/ 56)
: 2066 - حدثني يحيى بن جعفر: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فله نصف أجره.