الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ لامرأةٍ تصومُ, وزوجُها شاهدٌ, إلَّا بإذنِه
خلاصة حكم المحدث : [له متابعة]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : تغليق التعليق الصفحة أو الرقم : 4/428
التخريج : أخرجه أبو عوانة في ((المسند)) (2948) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5195)، ومسلم (1026) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - ما جاء في ترغيبات تختص بها النساء نكاح - حق الزوج على المرأة صيام - صيام التطوع صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مستخرج أبي عوانة (2/ 228)
2948- حدثنا محمد بن حيويه، أخبرنا أبو اليمان، عن شعيب، عن أبي الزناد، عن الأعرج،، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لامرأة تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه))

[صحيح البخاري]- ط السلطانية (7/ 30)
‌5195- حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره)). ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة في الصوم

[صحيح مسلم] (2/ 711)
(‌1026) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له))