الموسوعة الحديثية


- لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتى يُجامِعَها الآخَرُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7253
التخريج : أخرجه النسائي (3415)، واللفظ له، وابن ماجه (1933)، وأحمد (4776)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا
| شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (6/ 278)
: 3415 - أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمري. عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: "‌لا ‌تحل ‌للأول ‌حتى ‌يجامعها ‌الآخر".

سنن ابن ماجه (1/ 622 ت عبد الباقي)
: 1933 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، قال: سمعت سالم بن رزين، يحدث عن سالم بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل تكون له المرأة فيطلقها، فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى ‌الأول؟ ‌قال: ‌لا، ‌حتى ‌يذوق ‌العسيلة

مسند أحمد (8/ 393 ط الرسالة)
: 4776 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمري، عن ابن عمر، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها آخر، فيغلق الباب، ويرخى الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل ‌تحل ‌للأول؟ ‌قال: " ‌لا، ‌حتى ‌يذوق ‌العسيلة ".