الموسوعة الحديثية


- عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الذي يَأتي امرَأتَه وهيَ حائِضٌ: يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو بنِصفِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد صحيح
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 432/5
التخريج : أخرجه أبو داود (264)، والنسائي (289)، وابن ماجة (640) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة صدقة - فضل الصدقة والحث عليها آداب عامة - الأخلاق المذمومة حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 69)
264 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: دينار أو نصف دينار. وربما لم يرفعه شعبة

سنن النسائي (1/ 153)
289 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار

سنن ابن ماجه (1/ 210)
640 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار