الموسوعة الحديثية


- كُلُّ بَيِّعَيْنِ لا بَيْعَ بيْنَهُما حتَّى يَتَفَرَّقا، إلَّا بَيْعُ الخِيارِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1531
التخريج : أخرجه البخاري (2113)
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - خيار المجلس بيوع - مدة الخيار فى البيع
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 64)
2113- حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار)).

صحيح مسلم (5/ 10)
: 46 - (1531) حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة، وابن حجر قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار .