الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ يعنِي ابنَ مسعودٍ قال الملامسةُ ما دونَ الجماعِ وإن مسَّ الرجلُ جسدَ امرأتِه بشهوةٍ ففيه الوضوءُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله موثقون إلا أن فيه حماد بن أبي سليمان وقد اختلف في الاحتجاج به
الراوي : [إبراهيم النخعي] | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 1/252
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (9/ 249) (9229) واللفظ له، والحاكم (469)، وسعيد بن منصور في ((التفسير)) (638) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة المائدة تفسير آيات - سورة النساء نكاح - عشرة النساء وضوء - نواقض الوضوء وضوء - الوضوء من مس المرأة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (9/ 249)
9229 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود، قال: الملامسة ما دون الجماع أن يمس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 228)
469 - ومنها ما حدثناه أبو بكر بن إسحاق، أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، في قوله عز وجل {أو لامستم النساء} [[النساء: 43]] قال: هو ما دون الجماع وفيه الوضوء

التفسير من سنن سعيد بن منصور (4/ 1257)
638 - حدثنا سعيد قال: نا خالد بن عبد الله، عن بيان، عن عامر الشعبي، عن عبد الله قال: الملامسة ما دون الجماع، والقبلة منه، ومنها الوضوء