الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا وابنَ مسعودٍ قالا في الأَمَةِ تُستكرَه إن كانت بِكرًا فعُشرُ ثمنِها وإن كانت ثيِّبًا فنصفُ عُشْرِ ثمنِها
خلاصة حكم المحدث : منقطع الإسناد ورجاله ثقات إلى عبد الكريم
الراوي : عبدالكريم بن أبي المخارق | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/273
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13668)، والطبراني (9/ 341)، (9697) بلفظه،
التصنيف الموضوعي: حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - المستكره نكاح - الأمة تستكره
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 410)
13668 - عن ابن جريج، عن عبد الكريم، أن عليا، وابن مسعود، قالا: في الأمة إذا استكرهت: إن كانت بكرا فعشر ثمنها، وإن كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها

 [المعجم الكبير – للطبراني] (معتمد)
(9/ 341) 9697 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، أن عليا، وابن مسعود، قالا في الأمة تستكره: إن كانت بكرا فعشر ثمنها، وإن كانت ثيبا فنصف عشر ثمنها