الموسوعة الحديثية


- عن عطاءٍ في قولِه عزَّ وجلَّ : {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى}. قالَ : خُمُسُ اللَّهِ، وخُمُسُ رسولِهِ واحدٌ كانَ رسولُ اللَّهِ يحمِلُ منهُ، ويعطي منهُ، ويضعُهُ حيثُ شاءَ، ويصنعُ بِه ما شاءَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح مرسل
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4153
التخريج : أخرجه النسائي (4142) واللفظ له، وأبو عبيد في ((الأموال)) (40)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1230) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الأنفال غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس جهاد - الغنائم وأحكامها
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 132)
4142 - أخبرنا عمرو بن يحيى قال: حدثنا محبوب قال: أنبأنا أبو إسحاق، عن زائدة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، في قوله عز وجل: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى} [[الأنفال: 41]] قال: خمس الله وخمس رسوله واحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه، ويعطي منه، ويضعه حيث شاء، ويصنع به ما شاء

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 22)
40 - قال وحدثنا محمد بن كثير، عن زائدة بن قدامة، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، قال: خمس الله وخمس رسوله واحد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه، ويعطي منه، ويضعه حيث شاء، ويصنع به ما شاء قال أبو عبيد: فهذا ما بلغنا مما كان الله تبارك وتعالى خص به رسوله صلى الله عليه وسلم من المال دون الناس، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ذلك كله بذهابه، وصارت الأموال بعده عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أصناف: الفيء، والخمس، والصدقة، وهي التي نزل بها الكتاب، وجرت بها السنة، وعملت بها الأئمة، وإياها تأول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين ذكر الأموال

الأموال لابن زنجويه (2/ 719)
1230 - قال أبو عبيد: ثنا محمد بن كثير، عن زائدة بن قدامة، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: خمس الله وخمس رسوله واحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه، ويعطي ويضعه حيث شاء، ويصنع به ما شاء