الموسوعة الحديثية


- عن أبي هريرةَ كنتُ جالسًا عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذ جاء نفرٌ من اليهودِ وقد زنا رجلٌ منهم وامرأةٌ فقال بعضُهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبيِّ فإنه نبيٌّ بُعِثَ بالتَّخفيف فإن أفتانا حدًّا دون الرجمِ فعلْناه واحتجَجْنا عند اللهِ حين نلقاه بتصديق نبيٍّ من أنبيائه قال مرةً عن الزهريِّ وإن أَمَرنا بالرجم عصيْنا فقد عصينا اللهَ فيما كتب علينا من الرجمِ في التوراةِ فأتوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو جالسٌ في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسمِ ما ترى في رجلٍ منا زنا بعد ما أحصن فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولم يُرجِعْ إليهم شيئًا وقام معه رجالٌ من المسلمين حتى أتوا بيتَ مدراسِ اليهودِ فوجدوهم يتدارسُون التوراة فقال لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يا معشرَ اليهودِ أنشدُكم بالله الذي أنزلَ التوراةَ على موسى ما تجِدون في التوراةِ من العقوبةِ على من زنا إذا أحصنَ قالوا نُجَبِّيه والتَّجبِيَةُ أن يُحمَلوا اثنَين على حمارٍ فيوَلُّوا ظهرَ أحدَهما ظهرَ الآخرِ قال وسكت حَبرُهم وهو فتًى شابٌّ فلما رآه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صامتًا ألَظَّ به النَّشدةَ فقال حبرُهم أما إذ نشدتَهم إنا نجد في التوراةِ الرَّجمَ على من أحصَن قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فما أولُ ما ترخَّصتُم أمرَ اللهِ عزَّ وجلَّ فقال زنا رجلٌ منا ذو قرابةٍ بملِكٍ من ملوكنا فأخَّر عنه الرجمَ فزنا بعدَه آخرُ في أُسرةٍ من الناس فأراد ذلك الملِكُ أن يَرجُمَه فقام قومُه دونه فقالوا لا واللهِ لا نَرجُمَه حتى يَرجُم فلانًا ابنَ عمِّه فاصطلحوا بينهم على هذه العقوبةِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فإني أحكمُ بما حُكِمَ في التوراةِ فأمر رسولُ اللهِ بهما فرُجِما
خلاصة حكم المحدث : له شاهد في الصحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن كثير | المصدر : البداية والنهاية الصفحة أو الرقم : 6/183
التخريج : أخرجه عبد الله بن المبارك كما في ((البداية والنهاية)) (9/ 98) بلفظه، وأبو داود (4450)، والبيهقي في ((دلائل النبوة)) (6/ 269) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد الرجم حدود - الحدود على أهل الذمة علم - ذكر الرجم في التوراة حدود - حد الزنا

أصول الحديث:


[البداية والنهاية] (9/ 98)
: قال عبد الله بن المبارك: ثنا معمر عن الزهري قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب، وعند سعيد رجل وهو يوقره، وإذا هو رجل من مزينة، كان أبوه شهد الحديبية، وكان من أصحاب أبي ‌هريرة، قال: قال أبو ‌هريرة: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء ‌نفر ‌من ‌اليهود، ‌وقد ‌زنا ‌رجل منهم وامرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا حدا دون الرجم فعلناه، واحتججنا عند الله حين نلقاه بتصديق نبي من أنبيائه - قال مرة عن الزهري: وإن أمرنا بالرجم عصيناه، فقد عصينا الله فيما كتب علينا من الرجم في التوراة فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل منا زنا بعد ما أحصن؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليهم شيئا، وقام معه رجال من المسلمين، حتى أتوا بيت مدراس اليهود، فوجدوهم يتدارسون التوراة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر، اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة من العقوبة على من زنا إذا أحصن؟ قالوا: نجبيه والتجبية أن يحملوا اثنين على حمار فيولوا ظهر أحدهما ظهر الآخر - قال: وسكت حبرهم، وهو فتى شاب، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا ألظ به النشدة، فقال حبرهم: أما إذ نشدتهم فإنا نجد في التوراة الرجم على من أحصن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ترخصتم أمر الله، عز وجل؟ فقال: زنى رجل منا ذو قرابة بملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم فزنا بعده آخر في أسرة من الناس، فأراد ذلك الملك أن يرجمه، فقام قومه دونه فقالوا: لا والله لا نرجمه حتى يرجم فلانا ابن عمه، فاصطلحوا بينهم على هذه العقوبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فرجما قال الزهري: وبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا [[المائدة: 44]].

سنن أبي داود (4/ 155 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4450 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، حدثنا رجل من مزينة، ح وحدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس، قال: قال محمد بن مسلم: سمعت رجلا، من مزينة ممن يتبع العلم، ويعيه، ثم اتفقا ونحن عند سعيد بن المسيب،، فحدثنا عن أبي ‌هريرة - وهذا حديث معمر وهو أتم - قال: زنى رجل من اليهود وامرأة، فقال ‌بعضهم ‌لبعض: ‌اذهبوا ‌بنا ‌إلى ‌هذا ‌النبي، فإنه نبي بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها، واحتججنا بها عند الله، قلنا: فتيا نبي من أنبيائك، قال: فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب، فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحمم، ويجبه، ويجلد، والتجبيه: أن يحمل الزانيان على حمار، وتقابل أقفيتهما، ويطاف بهما، قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ألظ به النشدة، فقال: اللهم إذ نشدتنا، فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس، فأراد رجمه، فحال قومه دونه، وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجما، قال الزهري: " فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم {إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا} [[المائدة: 44]]، كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم "

[دلائل النبوة - البيهقي] (6/ 269)
: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أبو أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا محمد بن شاذان الجوهري حدثنا محمد بن مقاتل المروزي، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا معمر بن الزهري، قال: كنت جالسا عند سعيد بن المسيب وعند سعيد رجل وهو يوقره فإذا هو رجل من مزينة، وكان أبوه شهد الحديبية وكان من أصحاب أبي ‌هريرة، قال: قال أبو ‌هريرة: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء نفر من يهود وقد زنا رجل منهم وامرأة فقال ‌بعضهم ‌لبعض: ‌اذهبوا ‌بنا ‌إلى ‌هذا ‌النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا حدا دون الرجم فعلناه واحتججنا عند الله حين نلقاه بتصديق نبي من أنبيائك، - قال مرة عن الزهري- وإن أمرنا بالرجم عصيناه فقد عصينا الله فيما كتب علينا من الرجم في التوراة. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل منا زنا بعد ما أحصن؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إليهم شيئا وقام معه رجلان من المسلمين حتى بيت مدراس اليهود فوجدهم يتدارسون التوراة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة من العقوبة على من زنا إذا أحصن؟ قالوا: نجبه والتجبيه أن تحملوا اثنين على حمار فيولوا ظهر أحدهما ظهر الآخر قال فسكت حبرهم وهو فتى شاب فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا ألظ النشدة فقال حبرهم: أما إذا نشدتهم فإنا نجد في التوراة الرجم على من أحصن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أول من ترخصتم أمر الله. فقال زنا رجل منا ذو قرابة بملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم فزنا بعده آخر في أسرة من الناس فأراد ذلك الملك أن يرجمه فقام قومه دونه فقالوا لا والله لا ترجمه حتى يرجم فلانا: ابن عمه فاصطلحوا بينهم على هذه العقوبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. قال الزهري: وبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا .