الموسوعة الحديثية


- نهى أن تُباعَ الشاةُ باللحمِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح، ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولاً، ومن لم يثبته فهو مرسل
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/296
التخريج : أخرجه الحاكم (2251)، والبيهقي (10665)، وابن خزيمة كما في ((تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي)) (2333) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع اللحم بالحيوان تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


المستدرك على الصحيحين (2/ 41)
: ‌2251 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا إسماعيل بن يزيد الأصبهاني، ثنا يحيى بن الضريس، عن إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم هذا حديث صحيح الإسناد رواته عن آخرهم أئمة حفاظ ثقات ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة وله شاهد مرسل في موطأ مالك

السنن الكبير للبيهقي (11/ 104 ت التركي)
: ‌10665 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق - يعني ابن خزيمة - وسئل عن بيع مسلوخ بشاة فقال: حدثنا أحمد بن حفص السلمي قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي - صلي الله عليه وسلم - نهى أن تباع الشاة باللحم. هذا إسناد صحيح؛ ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد انضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه:

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (4/ 37)
: ‌2333 - قال ابن خزيمة: حدثنا أحمد بن حفص السلمي قال: حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده موصولا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد، انضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة، وقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه .