الموسوعة الحديثية


- مَن حلَف على يمينٍ صَبْرٍ مُتعمِّدًا فيها ليقتطِعَ بها مالَ مُسلِمٍ بغيرِ حقٍّ لقي اللهَ وهو عليه غَضبانُ
خلاصة حكم المحدث : لم يرفع هذا الحديث عن حماد بن زيد إلا الشاذكوني
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 7/254
التخريج : أخرجه البخاري (6676)، ومسلم (138) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أيمان - الحلف كاذبا متعمدا أيمان - اليمين الغموس رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 137)
6676- حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية، 6677- فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا، قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينتك أو يمينه. قلت: إذا يحلف عليها يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان)).

[صحيح مسلم] (1/ 122 )
((220- (138) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبو معاوية ووكيع. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له) أخبرنا وكيع. حدثنا الأعمش عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)) قال، فدخل الأشعث ابن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن. في نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ((هل لك بينة؟)) فقلت: لا. قال(( فيمينه)) قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك(( من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)) فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [3/آل عمران/ الآية 77] إلى آخر الآية)).