الموسوعة الحديثية


- أنَّ الضَّحَّاك بنَ خليفةَ ساقَ خليجًا من العريضِ فأرادَ أنْ يمرَّ في أرضِ محمَّدِ بنِ مسلمةَ، فأبَى، فكلَّم فيه عمرُ فدعَى محمَّدًا وأمرَهُ أن يخلِّي سبيلَهُ فقال : لا واللهِ، فقال له عمرُ : لم تمنعْ أخاكَ ما ينفَعهُ وهو لك نافعٌ تَسقي به أولًا وآخرًا وهو لا يضرُّكَ ؟ - ‍ فقال له محمَّدٌ : لا واللهِ فقال عمرُ : واللهِ ليمرَّنَّ به ولو على بطنِك، فأمرَهُ عمرُ أن يمرَّ به ففعَلَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : يحيى المازني | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1427
التخريج : أخرجه مالك (2760)، والشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1495)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (12264) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به صلح - الصلح في الشرب مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 1079)
2760 - وحدثني مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فقال له الضحاك: لم تمنعني، وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا، ولا يضرك، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا، فقال عمر: " لم تمنع أخاك ما ينفعه، وهو لك نافع، تسقي به أولا وآخرا، وهو لا يضرك، فقال محمد: لا والله. فقال عمر: والله ليمرن به، ولو على بطنك، فأمره عمر أن يمر به، ففعل الضحاك "

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (3/ 226)
1495 - أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أن الضحاك بن خليفة، ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد بن مسلمة: لا، فقال عمر: " لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك؟ فقال محمد بن مسلمة: لا، فقال عمر رضي الله عنه: والله ليمرن به ولو على بطنك "

معرفة السنن والآثار (9/ 35)
12264 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه،: أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد أن يمر به في أرض لمحمد بن مسلمة، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا ابن مسلمة، فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد بن مسلمة: لا، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه، وهو لك نافع؟ تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك، فقال محمد: لا، فقال عمر: والله ليمرن به، ولو على بطنك