الموسوعة الحديثية


- لا تَصُومُ المَرْأَةُ وبَعْلُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5192
التخريج : أخرجه مسلم (1026) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 711 )
: 84 - (‌1026) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له".