الموسوعة الحديثية


- لا طلاقَ قبل نِكاحٍ، ولا عِتقَ قبل مُلكٍ
خلاصة حكم المحدث : أصح شيء فيه وأشهره
الراوي : [عبدالله بن عمرو] | المحدث : البخاري | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1252
التخريج : أخرجه أبو داود الطيالسي (2379)، والبيهقي (14985) كلاهما بلفظ مقارب، وأبو داود (2190)، والترمذي (1181) كلاهما بنحوه مطولا.
التصنيف الموضوعي: طلاق - تعليق الطلاق طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أبي داود الطيالسي] (4/ 22)
: 2379 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة ، عن حبيب المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك.

السنن الكبير للبيهقي (15/ 197 ت التركي)
: 14985 - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌لا ‌طلاق ‌إلا ‌بعد ‌نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك". ورواه جماعة عن عمرو بن شعيب؛ بعضهم قال: عن جده. كما قال مطر الوراق، وبعضهم قال: عن عبد الله بن عمرو. كما قال حبيب المعلم.

سنن أبي داود (2/ 258 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2190 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، زاد ابن الصباح، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك

[سنن الترمذي] (3/ 478)
: 1181 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ‌ولا ‌طلاق ‌له ‌فيما ‌لا ‌يملك وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة.: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب