الموسوعة الحديثية


- من أخذَ شيئا من الأرضِ طوّقَهُ من سبعِ أرضينَ ومن اقتطَعَ من مالِ امْرِئ مسلمٍ بيمينهِ فلا بُوركَ له فيهِ ومن تَولّى مولى قومٍ بغيرِ إذن أهلهِ فعليهِ لعنةُ اللهِ عز وجل لا يقبلُ اللهُ عزَّ وجلَ منه صرْفا ولا عدْلا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : سعيد بن زيد | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 7/271
التخريج : أخرجه البزار (1258) بلفظه، وأحمد (1640) باختلاف يسير، والبخاري (2320) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه أيمان - اليمين الغموس عتق وولاء - من تولى غير مواليه مظالم - من ظلم أرضا

أصول الحديث:


[مسند البزار - البحر الزخار] (4/ 88)
: 1258 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: نا عثمان بن عمر، قال: نا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ‌سعيد ‌بن ‌زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من اقتطع مال امرئ ‌مسلم ‌بيمينه، فلا بورك له فيه، ومن تولى قوما، بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا، ولا عدلا ولا نعلم روى أبو سلمة، عن ‌سعيد ‌بن ‌زيد إلا هذا الحديث

[مسند أحمد] (3/ 182 ط الرسالة)
: 1640 - حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة أن مروان قال: اذهبوا، فأصلحوا بين هذين: لسعيد بن زيد، وأروى. فقال سعيد: أتروني أخذت من حقها شيئا؟ أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه، طوقه من سبع أرضين، ومن تولى مولى قوم بغير إذنهم، فعليه لعنة الله، ومن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين، فلا بارك الله له فيه "

[صحيح البخاري] (2/ 866)
: 2320 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني طلحة بن عبد الله: أن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل أخبره: أن ‌سعيد ‌بن ‌زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من ظلم من الأرض شيئا طوقه ‌من ‌سبع ‌أرضين)