الموسوعة الحديثية


- إنَّ اللهَ تبارك وتعالى بَعَثَني رحمةً للعالَمين، وأَمَرَني ربِّي بمحْوِ الأوثانِ والصُّلُبِ، وكسْرِ المعازِفِ، وهَجْرِ الجاهليَّةِ، بَيْعُهُنَّ حرامٌ، وشِراؤُهُنَّ حرامٌ، وتجارةٌ فيهِنَّ حرامٌ، وأكْلُ أثمانِهِنَّ حرامٌ، يعني: المُغَنِّياتِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] علي بن يزيد لا يعرف إلا به قال البخاري منكر الحديث
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : العقيلي | المصدر : الضعفاء الكبير الصفحة أو الرقم : 3/254
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2168) مختصراً باختلاف يسير، وأحمد (22218) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - مبعث النبي إيمان - أوثان الجاهلية وما كانوا يعبدونه بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال بيوع - بيع القينات والمغنيات تجارة - النهي عن التجارة بالباطل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 733 )
2168- حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن عاصم، عن أبي المهلب، عن عبيد الله الإفريقي، عن أبي أمامة، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وعن كسبهن، وعن أكل أثمانهن)).

[مسند أحمد] (36/ 551 ط الرسالة)
((‌22218- حدثنا يزيد، أنبأنا فرج بن فضالة الحمصي، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات- يعني البرابط والمعازف- والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية. وأقسم ربي عز وجل بعزته: لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يسقيها صبيا صغيرا إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيتها إياه من حظيرة القدس. ولا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن وأثمانهن حرام)) للمغنيات)). قال يزيد: الكنارات: البرابط.