الموسوعة الحديثية


- عرض أعرابيٌّ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسيرُ فقال يا رسولَ اللهِ تدركُنا الصلاةُ ونحن في أعطانِ الإبلِ فنُصلِّي فيها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا قال فنتوضأ من لحومِها قال نعم قال فنصلِّي في مرابضِ الغنمِ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نعم قال أفنتوضأُ من لحومِها قال لا
خلاصة حكم المحدث : رجاله موثقون
الراوي : ذو الغرة الجهني الطائي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 1/255
التخريج : أخرجه عبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (16629)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2667)، والخطيب في ((المؤتنف)) (1295) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: مساجد ومواضع الصلاة - المواضع التي تكره فيها الصلاة وضوء - ما لا ينقض الوضوء وضوء - نواقض الوضوء علم - سؤال العالم عما لا يعلم مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (27/ 185 ط الرسالة)
: 16629 - [قال عبد الله بن أحمد]: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا عبيدة بن حميد الضبي، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي ‌الغرة قال: عرض أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال: يا رسول الله، تدركنا الصلاة ونحن في ‌أعطان ‌الإبل، أفنصلي فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ". قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: " نعم ". قال: أفنصلي في مرابض الغنم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم ". قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: " لا ".

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ 126)
: 2667 - حدثنا هشام بن عمار، نا سعيد بن محيي، نا عبيدة بن معتب الضبي، عن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن ذي ‌الغرة، رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا نخرج في أرض البادية وتحضرنا الصلاة ونحن على الماء فنصلي في ‌أعطان ‌الإبل. قال: لا . قلت: فنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم قلت: فنصلي في مبارك الغنم؟ قال: نعم قلت: نتوضأ من لحومها؟ قال: لا

المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف (2/ 321)
: (1295) وأخبرناه الحسن بن علي الجوهري، أخبرنا عيسى بن علي، حدثنا عبد الله بن محمد البغوي، حدثنا الحسن بن عرفة، وزياد بن أيوب -واللفظ لابن عرفة- قال: حدثنا عبيدة بن حميد التيمي، عن عبيدة الضبي، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي ‌الغرة، قال: ‌عرض ‌أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير، فقال: يا رسول الله، تدركنا الصلاة ونحن في ‌أعطان ‌الإبل، فنصلي فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. قال: فنصلي في مرابض الغنم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فنتوضأ من لحومها؟ قال: لا.