الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ قضَى باليَمينِ مع الشَّاهدِ
خلاصة حكم المحدث : روي متصلاً صحيحاً
الراوي : محمد بن علي | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : الأم الصفحة أو الرقم : 8/529
التخريج : أخرجه الترمذي (1345)، ومالك (2672)، والشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1715) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - ما يقضي به القاضي شهادات - القضاء بالشاهد واليمين أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الأم للشافعي تـ رفعت فوزي (7/ 627)
قال الشافعي: رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 620)
1345 - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال: وقضى بها علي فيكم. وهذا أصح وهكذا روى سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى عبد العزيز بن أبي سلمة، ويحيى بن سليم هذا الحديث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم رأوا: أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال، ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 1044)
2672/ 589 - مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (4/ 20)
1715 - أخبرنا مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.