الموسوعة الحديثية


- أنَّه استَفْتى ابنَ عبَّاسٍ في مَملوكٍ كانت تَحتَه مَملوكةٌ، فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثم عَتَقا بعدَ ذلك، هل يَصلُحُ له أنْ يَخطُبَها؟ قال: نَعم، قَضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن معتب وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/249
التخريج : أخرجه أبو داود (2187)، والنسائي (3428)، وأحمد (2031) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - عدد الطلاق نكاح - العبد يطلق ثم يعتق نكاح - طلاق العبد طلاق - طلاق العبد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 257)
2187 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا علي بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن معتب، أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل، أخبره أنه، استفتى ابن عباس، في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

سنن النسائي (6/ 154)
3428 - أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن معتب، عن أبي الحسن، مولى بني نوفل، قال: سئل ابن عباس، عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم عتقا، أيتزوجها؟ قال: نعم قال: عمن؟ قال: أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق: " قال ابن المبارك لمعمر: الحسن هذا من هو؟ لقد حمل صخرة عظيمة "

مسند أحمد (3/ 472)
2031 - حدثنا يحيى، عن علي بن المبارك، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن معتب أخبره، أن أبا حسن مولى أبي نوفل أخبره، أنه استفتى ابن عباس في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم