الموسوعة الحديثية


- فيما سقتِ السماءُ والبعلُ والسيلُ العشرُ، وفيما سُقِيَ بالنَّضحِ نصفُ العشرِ، وإنما يكون ذلك في التمرِ والحنطةِ والحبوبِ، فأما القِثَّاءُ والبِطِّيخُ والرُّمَّانُ والقصبُ فقد عفا عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] موسى بن طلحة ذكر أبو زرعة أن موسى عن عمر مرسل ، فإن كان لم يدرك عمر فلم يدرك معاذا
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن دقيق العيد | المصدر : الإلمام بأحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 1/314
التخريج : أخرجه الطبراني (20/151) (314)، والدارقطني (2/97)، والحاكم (1458)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الثمار زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الخضروات زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح زكاة - ما لا زكاة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 151)
: 314 - حدثنا أحمد بن عمرو الخلال، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا عبد الله بن نافع، عن إسحاق بن يحيى، عن طلحة، عن موسى، عن معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت السماء والبعل، وما سقى العيون من الحبوب العشر، وأما البطيخ والقثاء والبقل، والخضر، والرمان، والقصوب فقد عفا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سنن الدارقطني - المعرفة (2/ 97)
9 - حدثنا علي بن أحمد بن الأزرق ثنا محمد بن أحمد بن النفاح الباهلي ثنا يحيى بن المغيرة ثنا بن نافع حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المستدرك على الصحيحين (1/ 558)
: ‌1458 - أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي، بهمدان، ثنا عمير بن مرداس، ثنا عبد الله بن نافع الصائغ، حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمه موسى بن طلحة، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر، والحنطة، والحبوب، وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح ".