الموسوعة الحديثية


- لو أنَّ امرءًا اطَّلعَ عليكَ بغيرِ إذنٍ فخَذفتَهُ بعصًا ففقأتَ عينَهُ لم يَكُن عليكَ جُناحٌ
خلاصة حكم المحدث : رواه البخاري ومن طريق أخرى بحصاة وهو أصح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/241
التخريج : أخرجه البخاري (6902)، ومسلم (2158) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: استئذان - الاستئذان من أجل البصر استئذان - الرجل يدخل دار غيره بغير إذنه ديات وقصاص - ما لا قود فيه استئذان - الاطلاع في دار بغير إذن ديات وقصاص - هدر جناية من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 11)
‌6902- حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح)).

[صحيح مسلم] (3/ 1699 )
((44- (‌2158) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح))).