الموسوعة الحديثية


- لمَّا فتحَ عَمرُو بنُ العاصِ أَرضَ مصرَ، جمعَ من كانَ معَهُ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ واستشارَهُم في قسمةِ أرضِها بينَ من شَهِدَها، كما قَسمَ بينَهُم غَنائمَهُم، وَكَما قَسمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ خيبرَ بينَ من شَهِدَها أو يوقِفَها، حتَّى يُراجِعَ في ذلِكَ رأيَ أميرِ المؤمنينَ، فقالَ نفرٌ منهم، فيهمُ الزُّبَيْرُ بنُ العوَّامِ رضيَ اللَّهُ عنهُ وابنُه ما ذاكَ إليكَ، ولا إلى عُمرَ، إنَّما هيَ فتحَها اللَّهُ علَينا، وأَجَفنا علَيها خلَينا ورِجالَنا، وحَوَينا ما فيها، فما قِسمتُها بأحقَّ من قِسمةِ أموالِها، وقالَ نفرٌ منهُم: لا تَقسِمها حتَّى تُراجِعَ أميرَ المؤمنينَ فيها، فاتَّفقَ رأيُهُم على أن يَكْتُبوا إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ في ذلِكَ، ويخبِروهُ في كتابِهِم إليهِ، مقالتِهِم، فَكَتبَ إليهِم عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ: أمَّا بعدُ، فقَد وصلَ إليَّ ما كانَ مِن إجماعِكُم علَى أن تغتَصِبوا عَطايا المسلِمينَ، ومؤنَ مَن يغزو أَهْلَ العدوِّ، مِن أَهْلِ الكفرِ، وإنِّي إن قَسمتُها بينَكُم، لم يَكُن لِمَن بعدَكُم منَ المسلِمينَ مادَّةً يَقوَونَ بِها على عدوِّهم، ولولا ما أحمِلُ عليهِ في سبيلِ اللَّهِ، وأرفعُ عَنِ المسلمينَ مُؤنَهُم، وأُجري على ضُعفائِهِم وأَهْلِ الدِّيوانِ منهُم، لقَسمتُها بينَكُم، فأوقِفوها فيئًا، علَى من بقيَ منَ المسلِمينَ حتَّى تنقَرِضَ آخرُ عِصابةٍ تَغزو منَ المؤمنينَ، والسَّلامُ عَليكُم
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو بن العاص | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 12/355
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5245) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - الغنيمة لمن شهد الوقيعة غنائم - قسمة خيبر إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين جهاد - الترغيب في إعانة المجاهدين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (3/ 250)
: 5245 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ، قال: ثنا نعيم بن حماد ، قال: ثنا محمد بن حميد ، عن عمرو بن ‌قيس السكوني ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال " لما فتح عمرو بن العاص أرض مصر ، جمع من كان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌واستشارهم ‌في ‌قسمة أرضها بين من شهدها ، كما قسم بينهم غنائمهم ، وكما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بين من شهدها أو يوقفها ، حتى راجع في ذلك رأي أمير المؤمنين ، فقال نفر منهم ، فيهم الزبير بن العوام ، والله ما ذاك إليك ، ولا إلى عمر ، إنما هي أرض فتح الله علينا ، وأوجفنا عليها خيلنا ورجالنا ، وحوينا ما فيها ، فما قسمتها بأحق من قسمة أموالها ، وقال نفر منهم: لا نقسمها حتى نراجع رأي أمير المؤمنين فيها ، فاتفق رأيهم على أن يكتبوا إلى عمر في ذلك ، ويخبروه في كتابهم إليه ، بمقالتهم ، فكتب إليهم عمر " بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد ، فقد وصل إلي ما كان من إجماعكم على أن تغتصبوا عطايا المسلمين ، ومؤن من يغزو أهل العدو ، وأهل الكفر ، وإني إن قسمتها بينكم ، لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادة يقوون به على عدوكم ، ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله ، وأدفع عن المسلمين من مؤنهم ، وأجري على ضعفائهم وأهل الديوان منهم ، لقسمتها بينكم ، فأوقفوها فيئا ، على من بقي من المسلمين حتى ينقرض آخر عصابة تغزو من المؤمنين ، والسلام عليكم "