الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جعَلَها رُخْصةً للمُؤمِنينَ لِقلَّةِ ثِيابِهم، ثُم إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنها بعدُ، يَعْني قولَهم: الماءُ منَ الماءِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح دون قوله: "لقلة ثيابهم"
الراوي : أبي بن كعب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 21105
التخريج : أخرجه أبو داود (214)، والترمذي (110)، وابن ماجه (609)، وأحمد (21105) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: غسل - موجبات الغسل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - الماء من الماء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 55)
214- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو يعني ابن الحارث، عن ابن شهاب، حدثني بعض، من أرضي، أن سهل بن سعد الساعدي، أخبره، أن أبي بن كعب، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك))، قال أبو داود: يعني الماء من الماء. 215- حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي، حدثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، حدثني أبي بن كعب، ((أن الفتيا التي كانوا يفتون، أن الماء من الماء، كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد)).

[سنن الترمذي] (1/ 183)
110- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن المباركقال: حدثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب، قال: ((إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها))، 111- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا معمر، عن الزهري بهذا الإسناد مثله، هذا حديث حسن صحيح، وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبي بن كعب، ورافع بن خديج، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. 112- حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك، عن أبي الجحاف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ((إنما الماء من الماء في الاحتلام))، سمعت الجارود، يقول: سمعت وكيعا، يقول: ((لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك)). وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. ويروى عن سفيان الثوري قال: ((حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا)). وفي الباب عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والزبير، وطلحة، وأبي أيوب، وأبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الماء من الماء)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 200)
609- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أنبأنا يونس، عن الزهري، قال: قال سهل بن سعد الساعدي: أنبأنا أبي بن كعب، قال: ((إنما كانت رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل بعد)).

[مسند أحمد]- الرسالة (35/ 27- ـ 32)
21100- حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: قال سهل الأنصاري:، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن خمس عشرة في زمانه، حدثني أبي بن كعب،: أن الفتيا التي كانوا يقولون: ((الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها)). 21101- حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك، أخبرني يونس، عن الزهري، عن سهل بن سعد الأنصاري، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس عشرة سنة، قال: حدثني أبي بن كعب: أن الفتيا التي كانوا يفتون بها في قولهم: ((الماء من الماء، رخصة كان أرخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها)). 21102- حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن سهل، عن أبي، نحوه. قال ابن المبارك: وأخبرني معمر، بهذا الإسناد، نحوه. 21103- حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، قال: قال ابن شهاب: قال سهل بن سعد، وكان قد بلغ خمس عشرة سنة حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه،: أخبرني أبي بن كعب، وذكر نحوه. 21104- حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال سهل بن سعد الأنصاري، وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، وذكر أنه ابن خمس عشرة سنة، حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم،: حدثني أبي بن كعب: أن الفتيا التي كانوا يفتون بها)) رخصة كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها في أول الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد)). 21105- حدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين، حدثني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى، عن سهل بن سعد، أن أبيا، حدثه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها رخصة للمؤمنين لقلة ثيابهم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها بعد)) يعني قولهم: الماء من الماء.