الموسوعة الحديثية


- عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قال في العبدِ يكونُ بينَ شريكينِ فيعتقُ أحدُهما قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يُقوَّمُ عليه في مالِه قيمةُ عدلٍ فيُعتقُ عليه فإن لم يكنْ في مالِه ما يخرجُ حُرًّا قال يعتقُ منه ما عتَق ويرقُّ منه ما رقَّ
خلاصة حكم المحدث : لم نجده عن يحيى بن أيوب إلا عن إسماعيل بن مرزوق وإسماعيل ليس ممن يقطع بروايته في مثل هذا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 13/420
التخريج : أخرجه البخاري (2522)، ومسلم (1501)، وأبو داود (3940)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - العتق والإعانة فيه عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق شركة - تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (13/ 420)
: 5379 - ما قد حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا إسماعيل بن مرزوق الكعبي، أخبرني يحيى بن أيوب، عن إسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في العبد يكون بين شريكين، فيعتق أحدهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌يقوم ‌عليه ‌في ‌ماله ‌قيمة ‌عدل ‌فيعتق ‌عليه، فإن لم يكن في ماله ما يخرج حرا قال: يعتق منه ما عتق، ويرق منه ما رق "

[صحيح البخاري] (3/ 144)
: 2522 - حدثنا عبد الله بن يوسف : أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌أعتق ‌شركا ‌له ‌في ‌عبد، ‌فكان ‌له ‌مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق.

صحيح مسلم (2/ 1139 ت عبد الباقي)
: 1 - (1501) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌من ‌أعتق ‌شركا ‌له ‌في ‌عبد، ‌فكان ‌له ‌مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".

سنن أبي داود (4/ 24 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3940 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم ‌وأعتق ‌عليه ‌العبد، ‌وإلا ‌فقد ‌عتق ‌منه ‌ما ‌عتق