الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ : أنَّهُ كانَ لا يرى الفداءَ طلاقًا حتَّى يطلِّقَ ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ : ألا ترى أنَّهُ - جلَّ وعزَّ - ذَكَرَ الطَّلاقَ من قبلِهِ، ثمَّ ذَكَرَ الفداءَ فلم يجعلهُ طلاقًا، ثمَّ قالَ في الثَّالثةِ فَإِنْ طلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/196
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (11767) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة خلع وظهار - الخلع خلع وظهار - هل المختلعة يلحقها الطلاق خلع وظهار - ما جاء أن الخلع ليس بطلاق خلع وظهار - أحكام الخلع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 196)
وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختيانى عن طاوس عن ابن عباس انه كان لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق قال ابن عباس: الا ترى انه عزوجل ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا ثم قال في الثالثة (فان طلقها فلا تحل له من بعد) فهذا ابن عباس بأصح اسناد عنه لا يرى طلاقا الا بلفظ الطلاق أو ما سماه الله عزوجل طلاقا وهذا هو قولنا.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 486)
11767 - عن معمر، عن أيوب، عن طاوس، أنه قال: لولا أنه علم لا يحل لي كتمانه - يعني الفداء - ما حدثته أحدا قال: كان ابن عباس لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق، ثم يقول: ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله، ثم ذكر الفداء، فلم يجعله طلاقا، ثم قال في الثانية: " {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230]، ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا "