الموسوعة الحديثية


- أنَّ محمَّدَ بنَ أبي بَكْرٍ كتبَ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ في مُسلمٍ زنى بنَصرانيَّةٍ ؟ فَكَتبَ إليهِ عليُّ بنُ أبي طالبٍ : أن يقامَ الحدُّ على المسلِمِ، وتردُّ النَّصرانيَّةُ إلى أَهْلِ دينِها
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : مخارق بن سليم | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/425
التخريج : أخرجه البيهقي (17205)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (9661) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على الشريف والوضيع حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - الحدود على أهل الذمة إيمان - أهل الكتاب وما يتعلق بهم حدود - حد الزنا
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[المحلى بالآثار] (8/ 520)
: كما روينا من طريق سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق بن سليم عن أبيه أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي ‌طالب في ‌مسلم ‌زنى ‌بنصرانية؟ فكتب إليه علي بن أبي ‌طالب: أن يقام الحد على المسلم، وترد النصرانية إلى أهل دينها

السنن الكبير للبيهقي (17/ 270 ت التركي)
: 17205 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي: قال وكيع: عن سفيان الثوري، عن سماك، عن قابوس بن مخارق، أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي ‌طالب رضي الله عنه يسأله عن ‌مسلم ‌زنى ‌بنصرانية، فكتب إليه: أن أقم الحد على المسلم، وادفع النصرانية إلى أهل دينها.

[الأوسط لابن المنذر] (13/ 493)
: 9661 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا سماك بن حرب، عن قابوس بن مخارق بن سليم، عن أبيه، أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي بن أبي ‌طالب يسأله عن ثلاث خصال: عن مكاتب مات وترك مالا وولدا، وقد بقي عليه شيء من مكاتبته، وعن زنادقة مسلمين، وزنادقة نصارى، وعن ‌مسلم ‌زنى ‌بنصرانية. فكتب إليه علي: أما المكاتبة فتكمل مما ترك، ويصير ما بقي ميراثا لولده. وأما زنادقة المسلمين فتعرض عليه الإسلام، فإن أسلموا وإلا قتلوا. وأما زنادقة النصارى فيتركوا وأهل دينهم. وأما المسلم الذي زنى بنصرانية فيقام عليه الحد، وأما النصرانية فتترك وأهل دينها.