الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنَّهُ طلق امرأتَه وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعها تطليقتيْنِ أُخريَيْنِ عِندَ القُرأَيْنِ الباقييْنِ فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمرك اللهُ إنَّكَ قد أخطأتَ السُّنَّةَ فقلتُ يا رسولَ اللهِ لو كنتُ طلَّقتُها ثلاثًا أكان لي أن أُراجِعَها قال لا كانَتْ تَبِينُ وتكونُ معصيةً
خلاصة حكم المحدث : ساقط
الراوي : الحسن البصري | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/169
التخريج : أخرجه الدارقطني (4/31)، والبيهقي (15334) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - عدة الطلاق عدة - متى تحتسب العدة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 31)
84 - نا علي بن محمد بن عبيد الحافظ نا محمد بن شاذان الجوهري نا معلى بن منصور نا شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال نا عبد الله بن عمرأنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخراوين عند القرئين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا بن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فيطلق لكل قروء قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم فراجعتها ثم قال إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك فقلت يا رسول الله رأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها قال لا كانت تبين منك وتكون معصية

السنن الكبرى للبيهقي (7/ 330)
15334- وأما الحديث الذى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضى وأبو سعيد بن أبى عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا معلى بن منصور حدثنا شعيب بن رزيق أن عطاء الخراسانى حدثه عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر : أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخراوين عند القرئين الباقيين فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء . قال : فأمرنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فراجعتها ثم قال : إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك . فقلت : يا رسول الله أفرأيت لو أنى طلقتها ثلاثا كان يحل لى أن أراجعها؟ قال : كانت تبين منك وتكون معصية . هذه الزيادات التى أتى بها عن عطاء الخراسانى ليست فى رواية غيره وقد تكلموا فيه ويشبه أن يكون قوله وتكون معصية راجعا إلى إيقاع ما كان يوقعه من الطلاق الثلاث فى حال الحيض والله أعلم.