الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا سألَ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمرَ عنِ المتعةِ فقالَ: حَرامٌ. قالَ: فإنَّ فلانًا يقولُ فيها قالَ: واللَّهِ لقد علِمَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حرَّمَها يومَ خيبرَ، وما كنَّا مُسافحينَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 10/347
التخريج : أخرجه أحمد (5694) بنحوه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4311) واللفظ له، والطبراني (12/289) (13145) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نكاح - أنكحة الجاهلية نكاح - نكاح المتعة علم - سؤال العالم عما لا يعلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (9/ 503)
5694- حدثنا أبو الوليد، حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط، حدثنا إياد، عن عبد الرحمن بن نعم أو نعيم الأعرجي- شك أبو الوليد- قال: سأل رجل ابن عمر عن المتعة؟ وأنا عنده متعة النساء، فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانين ولا مسافحين، ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( ليكونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال، وكذابون ثلاثون أو أكثر))

شرح معاني الآثار (3/ 25)
4311- حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد العمري , عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله , أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة فقال: حرام. قال: فإن فلانا يقول فيها قال: ((والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر , وما كنا مسافحين))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (12/ 289)
13145- حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي، حدثنا وهب بن يحيى بن زمام العلاف، حدثنا ميمون بن زيد، عن عمر بن محمد، عن منصور بن دينار، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر , أنه سئل عن المتعة فقال: حرام فقيل: إن ابن عباس لا يرى بها بأسا فقال: أما والله لقد علم ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم حنين وما كنا مسافحين.