الموسوعة الحديثية


- أنَّ حُذيفةَ أمَّ النَّاسَ بالمدائِنِ على دكَّانٍ، فأخذ أبو مسعودٍ بقميصِه فجَبَذَه، فلمَّا فرغ من صلاتِه قال: ألم تعلَمْ أنَّهم كانوا يُنهَونَ عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرتُ حين مدَدْتَني
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو مسعود عقبة بن عمرو [وحذيفة بن اليمان] | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 597
التخريج : أخرجه ابن الجارود في ((المنتقى)) (313)، وابن خزيمة (1523)، وابن حبان (2143) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - الإنكار على الأمراء فيما خالفوا الشرع فيه صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة الجماعة والإمامة - الإمام صلاة الجماعة والإمامة - هل الإمام يكون أرفع من المأموم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 232 ط مع عون المعبود)
: 597 - حدثنا أحمد بن سنان وأحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي - المعنى - قالا: ثنا يعلى، ثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن همام أن حذيفة ‌أم ‌الناس ‌بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته، قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك، قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني.

المنتقى لابن الجارود (ص: 87)
313 - حدثنا علي بن خشرم، قال: أنا عيسى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، قال: صلى حذيفة رضي الله عنه على دكان بالمدينة وخلفه أبو مسعود رضي الله عنه فأخذ بثوبه فاجتذبه فلما صلى قال له أبو مسعود: أما علمت أن هذا يكره؟ قال: بلى ألا تراني قد ذكرته

[صحيح ابن خزيمة] (3/ 13)
: ‌1523 - نا الربيع بن سليمان المرادي، عن الشافعي، أخبرنا سفيان، أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع، فسجد عليه، فجبذه أبو مسعود، فتابعه حذيفة، فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود: أليس قد نهي عن هذا؟ فقال له حذيفة: ألم ترني قد تابعتك؟

صحيح ابن حبان - الرسالة (5/ 514)
2143 - أخبرنا ابن خزيمة، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، عن الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع، فسجد عليه، فجبذه أبو مسعود، فتابعه حذيفة، فلما قضى الصلاة، قال أبو مسعود: أليس قد نهي عن هذا، فقال له حذيفة: ألم ترني قد تابعتك؟ . قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه: إذا كان المرء إماما، وأراد أن يصلي بقوم حديث عهدهم بالإسلام، ثم قام على موضع مرتفع من المأمومين ليعلمهم أحكام الصلاة عيانا، كان ذلك جائزا على ما في خبر سهل بن سعد. وإذا كانت هذه العلة معدومة لم يصل على مقام أرفع من مقام المأمومين على ما في خبر أبي مسعود، حتى لا يكون بين الخبرين تضاد ولا تهاتر.