الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن كسبِ الحجَّامِ ومَهرِ البَغِيِّ وثمنِ الكلبِ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 275
التخريج : أخرجه أبو داود (3484)، والنسائي (4673) بنحوه، وأحمد (10490) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب الحجام بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه إجارة - كسب البغي بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 297 ط مع عون المعبود)
: 3484 - حدثنا أحمد بن صالح ، نا ابن وهب ، حدثني معروف بن سويد الجذامي : أن علي بن رباح اللخمي ، حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي.

مسند أحمد (16/ 294 ط الرسالة)
: 10490 - حدثنا يزيد بن هارون، عن الحجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي. قال: قلت لعطاء: النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فمن إذا

[سنن النسائي] (7/ 310)
: 4673 - حدثنا محمد بن بشار، عن محمد قال: حدثنا شعبة ، عن المغيرة قال: سمعت ابن أبي نعم قال: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل.