الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: لا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، ولَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بالتَّمْرِ.
خلاصة حكم المحدث : [معلق]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2199
التخريج : أخرجه مسلم (1539) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الرطب بالتمر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1168 )
((59- (1539) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا حجين بن المثنى. حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. والمزانبة أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. واستكراء الأرض بالقمح.قال: وأخبرني سالم بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. وقال سالم: أخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه رخص بعد ذلك في ‌بيع ‌العرية ‌بالرطب ‌أو بالتمر. ولم يرخص في غير ذلك))