الموسوعة الحديثية


- تُصُدِّقَ علَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: هَلَّا أخَذْتُمْ إهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بهِ؟ فَقالوا: إنَّهَا مَيْتَةٌ فَقالَ: إنَّما حَرُمَ أكْلُهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 363
التخريج : أخرجه البخاري (1492) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - إزالة النجاسات
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 128)
1492- حدثنا سعيد بن عفير: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا انتفعتم بجلدها. قالوا: إنها ميتة؟ قال: إنما حرم أكلها)).

صحيح مسلم (1/ 190)
: 100 - (363) وحدثنا، يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة . قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما: عن ميمونة رضي الله عنها .

صحيح مسلم (1/ 190)
: 101 - (363) وحدثني أبو الطاهر، وحرملة قالا: حدثنا ابن وهب : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها .

صحيح مسلم (1/ 190)
: 101 - (363) حدثنا حسن الحلواني، وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدثني أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب بهذا الإسناد بنحو رواية يونس‌‌ .