الموسوعة الحديثية


- تُصُدِّقَ علَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بهَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: هَلَّا أخَذْتُمْ إهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بهِ؟ فَقالوا: إنَّهَا مَيْتَةٌ فَقالَ: إنَّما حَرُمَ أكْلُهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 363
التخريج : أخرجه البخاري (1492) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - إزالة النجاسات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 128)
1492- حدثنا سعيد بن عفير: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا انتفعتم بجلدها. قالوا: إنها ميتة؟ قال: إنما حرم أكلها)).