الموسوعة الحديثية


- أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنا وعَمِّي، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، عندَ هذا دِيَةُ أبي، فمُرْهُ يُعْطينيها، وكان قُتِلَ في الجاهِليَّةِ، فقال: أعْطِه دِيَةَ أبيهِ، فقُلتُ: هل لأُمِّي فيها حَقٌّ؟ قال: نَعَمْ. وكانت دِيتُه مِئَةً من الإبِلِ.
خلاصة حكم المحدث : [له شاهد]
الراوي : قرة بن دعموص النميري | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1376/3
التخريج : أخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) (7/180)، والبيهقي (16932)
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - مقدار الدية فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها ديات وقصاص - الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء فرائض ومواريث - دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها

أصول الحديث:


[التاريخ الكبير] للبخاري (7/ 180 ت المعلمي اليماني)
((‌‌808- قرة بن دعموص النميري له صحبة يعد في البصريين قال لي قيس بن حفص نا الفضيل بن سليمان النميري قال نا عائذ بن ربيعة بن قيس النميري قال حدثني قرة بن دعموص قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمي فقلت يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطينيها وكان قتل في الجاهلية، فقال أعطه دية أبيه، فقلت هل لأمي فيها حق؟ قال نعم، وكانت ديته مائة من الإبل)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 134)
16932- حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى إملاء وأبو على الحسين بن محمد الفقيه قراءة عليه قالا أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمداباذى حدثنا أبو قلابة البصرى حدثنى قيس بن حفص الدارمى حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنى عائذ بن ربيعة بن قيس حدثنى قرة بن دعموص النميرى قال: أتيت النبى-صلى الله عليه وسلم- أنا وعمى قلت يا رسول الله دية أبى عند هذا فمره فليعطنى قال:(( أعطه دية أبيه )). وكان قتل في الجاهلية قلت: يا رسول الله لأمى فيها شىء قال:(( نعم )). وكان دية أبيه مائة بعير.