الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرَأةٍ زَوَّجَها وليَّانِ، فهيَ للأوَّلِ مِنهما.
خلاصة حكم المحدث : هذا الحديث مهما قيل في سماع الحسن عن سمرة وروايته عنه، فهو جيد من حيث المعنى
الراوي : سمرة | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 44/28
التخريج : أخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (4682)، وأحمد (20085) جميعا بلفظه مطولا.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 230 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2088 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌أيما ‌امرأة ‌زوجها ‌وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما

[سنن الترمذي] (3/ 410)
: 1110 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا غندر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌أيما ‌امرأة ‌زوجها ‌وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما: هذا حديث حسن"

[سنن النسائي] (7/ 314)
: 4682 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا غندر، عن شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌أيما ‌امرأة ‌زوجها ‌وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما.

مسند أحمد (33/ 276 ط الرسالة)
: 20085 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم وشك فيه في كتاب البيوع فقال: عن عقبة أو سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ‌أيما ‌امرأة ‌زوجها ‌وليان، فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما "