الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا اشترى من رجلٍ بعيرًا ، واشترطَ عليهِ الخيارَ أربعةَ أيامٍ، فأبطلَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقال : الخيارُ ثلاثةُ أيامٍ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده أبان وهو متروك
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/148
التخريج : أخرجه عبد الرزاق كما في ((نصب الراية)) للزيلعي (4/8)، وابن حزم في ((المحلى)) (8/372) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - خيار العيب بيوع - شرط الخيار فى البيع أكثر من ثلاثة أيام بيوع - مدة الخيار فى البيع بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


نصب الراية للزيلعي (4/ 8)
روى عبد الرزاق في مصنفه من حديث أبان بن أبي عياش عن أنس أن رجلا اشترى من رجل بعيرا، واشترط عليه الخيار أربعة أيام، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع، وقال: "الخيار ثلاثة أيام"، انتهى.

المحلى لابن حزم (8/ 372)
واحتج الحنيفيون في ذلك بما روينا من طريق الحذافى محمد بن يوسف قال: اخبرني محمد بن عبد الرحيم بن شروس أخبرني حفص بن سليمان الكوفى أخبرني أبان عن أنس أن رجلا اشترى بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع وقال: انما الخيار ثلاثة أيام