الموسوعة الحديثية


- أنَّها كانت تلبَسُ أوضاحًا من ذهبٍ فسأَلتْ نبيَّ اللهَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت : أكنزٌ هو ؟ فقال : إلَّا إذا أدَّيْتِ زكاتَه فليس بكنزٍ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أم سلمة أم المؤمنين | المحدث : الحسن بن نصر الطوسي | المصدر : مختصر الأحكام الصفحة أو الرقم : 3/228
التخريج : أخرجه أبو داود (1564)، والطبراني (23/281) (613)، والحاكم (1438) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الحلي زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما أدي زكاته فليس بكنز زكاة - ما تجب فيه الزكاة

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 95)
1564- حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عتاب يعني ابن بشير، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة، قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ((ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز)).

 [المعجم الكبير – للطبراني]- مكتبة ابن تيمية (23/ 281)
613- حدثنا المعمري، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا أبي، عن محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة، أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أكنز هو؟ فقال: ((إذا أديت زكاته فليس بكنز))

المستدرك على الصحيحين (1/ 547)
1438- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا عنبسة بن أحمد بن الفرج، ثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، ثنا محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، ثنا عطاء، عن أم سلمة، أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أكنز هو؟ فقال: ((إذا أديت زكاته فليس بكنز)) هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه))