الموسوعة الحديثية


- اليَتيمةُ تُستَأمَرُ، فإن رَضَيتَ، فلَها رِضاها، وإن أنكَرَت، فلا جوازَ عليها
خلاصة حكم المحدث : [له] طريقان صحيحان
الراوي : أبو هريرة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/512
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7330)، وابن وهب في ((الجامع)) (236)، والبزار (7930) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - نكاح اليتيمة
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 364)
: 7330 - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌اليتيمة ‌تستأمر ، فإن رضيت ، فلها رضاها ، وإن أنكرت ، فلا جواز عليها

الجامع - ابن وهب - ت رفعت فوزي (ص137)
: 236-[[232]] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: حدثني شبيب بن سعيد التيمي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، يحدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((‌اليتيمة ‌تستأمر في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت، فلا جواز عليها)))) .

[مسند البزار = البحر الزخار] (14/ 305)
: 7930- حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌اليتيمة ‌تستأمر في نفسها فإن سكتت فهو إذنها فإن أبت فلا جواز عليها.