الموسوعة الحديثية


- أن النداءَ كان على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يؤذنُ يومُ الجمعةِ مؤذنٌ واحدٌ حينَ يخرجُ الإمامُ، وذلكَ النداءُ الذي يحرمُ عندهُ البيعُ
خلاصة حكم المحدث : مرسل يعتضد بشواهد
الراوي : مكحول | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 2/454
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (5343)، وابن شبة في ((تاريخ المدينة)) (3/ 959)، وابن أبي حاتم كما في ((تفسير ابن كثير)) (8/ 122) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أذان - أذان الجمعة جمعة - الأذان للجمعة جمعة - تحريم البيع بعد النداء للجمعة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (3/ 206)
5343 - عن محمد بن راشد، عن مكحول قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أذانا واحدا، حين يخرج الإمام، ثم تقام الصلاة بعد الخطبة

تاريخ المدينة لابن شبة (3/ 959)
حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن مكحول: أن النداء، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مؤذن واحد حتى يخرج الإمام ثم تقام الصلاة، وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع والاشتراء إذا نودي به، فأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن ينادى قبل خروج الإمام لكي تجتمع الناس

تفسير ابن كثير ت سلامة (8/ 122)
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن راشد المكحولي، عن مكحول: أن النداء كان في يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام، ثم تقام الصلاة، وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع الشراء إذا نودي به، فأمر عثمان، رضي الله عنه، أن ينادى قبل خروج الإمام حتى يجتمع الناس.