الموسوعة الحديثية


- أنَّ جَنادةَ الأزديَّ أمَّ قومًا … سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّمَ يقول : من أمَّ قومًا وهم له كارهون فإنَّ صلاتَه لا تجاوِزُ تَرْقُوَتَه
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : جنادة بن أبي أمية | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الإصابة في تمييز الصحابة الصفحة أو الرقم : 1/245
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (2/ 282) (2177)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (1669)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (11/ 292) واللفظ لهم تامًا.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - إمامة البر والفاجر صلاة الجماعة والإمامة - إمامة الرجل والقوم له كارهون صلاة الجماعة والإمامة - صفات الإمام وآدابه صلاة الجماعة والإمامة - الإمام صلاة الجماعة والإمامة - شروط الأئمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (2/ 282)
2177 - حدثنا أبو حبيب يحيى بن نافع المصري، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا إسماعيل بن اليسع، حدثني أبو بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أبي عبد الرحمن الصنعاني، أن جنادة الأزدي أم قوما، فلما قام إلى الصلاة التفت عن يمينه، فقال: أترضون، قالوا: نعم، ثم فعل مثل ذلك عن يساره، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: من أم قوما وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز ترقوته

معرفة الصحابة لأبي نعيم (2/ 616)
1669 - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا يحيى بن نافع أبو حبيب المصري، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا إسماعيل بن اليسع، ثنا أبو بكر الهذلي، عن شهر بن حوشب، عن أبي عبد الرحمن الصنعاني أن، جنادة الأزدي أم قوما، فلما قام إلى الصلاة التفت عن يمينه فقال: أترضون ؟ قالوا: نعم، ثم فعل مثل ذلك عن يساره، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أم قوما وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز ترقوته "

[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (11/ 292)
أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد أنبأنا شجاع بن علي أنبأنا أبو عبد الله بن مندة أنبأنا أحمد بن الحسن بن غنية نبأنا يحيى بن عثمان بن صالح نبأنا سعيد بن أبي مريم نبأنا إسماعيل بن اليسع حدثني أبو بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي عبد الله الصنابحي أن جنادة بن أبي أمية أم قوما فلما قام من الصلاة التفت عن يمينه فقال أترضون قالوا نعم ثم فعل ذلك عن يساره ثم قال إني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول من أم قوما وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز ترقوته انتهى.