الموسوعة الحديثية


- سمِع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجُلًا ينشُدُ ضالَّةً في المسجِدِ فقال لا وجَدْتَ قولوا لا وجَدْتَ إنَّ المساجِدَ لَمْ تُبْنَ لهذا
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد إلا أبو الأسود تفرد به بن لهيعة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/195
التخريج : أخرجه مسلم (568)، وأبو داود (473)بألفاظ مقاربة، والترمذي (1321) بمعناه وزيادة
التصنيف الموضوعي: لقطة - إنشاد الضالة في المسجد مساجد ومواضع الصلاة - حرمة المساجد مناقب وفضائل - بعض من ذمهم النبي وذم أفعالهم

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 195)
: 8382 - حدثنا موسى، نا محمد بن رمح، نا ابن لهيعة، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، أن أبا عبد الله، مولى شداد بن الهاد أخبره، عن أبي ‌هريرة قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد ضالة في المسجد، فقال: لا وجدت، ‌قولوا: ‌لا ‌وجدت، إن المساجد لم تبن لهذا لم يرو هذا الحديث عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد إلا أبو الأسود، تفرد به: ابن لهيعة "

صحيح مسلم (1/ 397 ت عبد الباقي)
: 79 - (568) حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو. حدثنا ابن وهب عن حيوة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد؛ أنه سمع أبا ‌هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا ردها الله عليك. فإن ‌المساجد ‌لم ‌تبن لهذا".

سنن أبي داود (1/ 128 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 473 - حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة يعني ابن شريح، قال: سمعت أبا الأسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، يقول: أخبرني أبو عبد الله، مولى شداد، أنه سمع أبا ‌هريرة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا أداها الله إليك فإن ‌المساجد ‌لم ‌تبن لهذا "

[سنن الترمذي] (3/ 602)
: 1321 - حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عارم قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرنا يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: ‌لا ‌رد ‌الله ‌عليك ": حديث أبي ‌هريرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كرهوا البيع والشراء في المسجد، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقد رخص فيه بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد